============================================================ 1529- (خ م) عن ابن عمر قال : قال رسول الله : (لا يحلبن أحدكم ماشية أجد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، فينقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحده [خ 2430، م 1726] ماشية أحد إلا بإذته).
باب: في المحرم من الأطعمة 1527 - (م) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله: (كل ذي ناب ام 1933] من السباع فأكله حرام).
-وفي رواية لمسلم: نهى رسول الله عن كل ناوا ذي ناب من [م 1934] السباع، ومخلب من الطير.
1528- (خ م) عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله فقال : إن رسول الله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. [خ 4198، م 1940] 1530- (خ م) عن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية.
اخ 5527، م 1936] 1531- (خ) عن عمرو بن دينار قال: قلت لجاير بن زيد: يزعمون ه و أن رسول الله نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس يه وقرأ: { قل لا اجد في مآ أوحى إلى محرما).
[خ 5529] 1532- (خ م) عن ابن عباس. قال: لا أدري أنهى عنه و رسول الله من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم ، اهة أو حرمه في يوم خيبر. يعني لحوم الحمر الأهلية. [خ 4227، م 1939] 1527- الرواية الثانية عن ابن عباس .