تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحيى بن معين، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ أن تزوج المرأة على العمة، أو على الخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن.

حديث صحيح على شرط البخاري.

ولم يخرجه، مع أنه خرج عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس قالت امرأةٌ للنبي: إن أمي ماتت وعليها صومٌ.. .. الحديث.

وأبو حريز اسمه: عبد الله بن الحسين قاضي سجستان.

والحديث مشهور صحيح من طريق جابر وأبي هريرة، مخرج في الصحاح.

وشيخنا هذا هو: الإمام المقدم في القشيرية، وله أسماء ثلاثة:

الأربعون للمؤيد بن محمد الطوسي · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعون للمؤيد بن محمد الطوسيص ١٢٩