فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها بثمن حال لحاجته إليه قد يتمكن من الحصول عليه وقد لايتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قَدّم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها. وهذا لا يتوافر في المعاملة المبيّنة التي تجريها بعض المصارف.
التورق الجائز والممنوع شرعا · الصفحة ١٥