تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التولة: شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.

وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة: الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم.

الثاني: سد الذريعة فإنها تفضي إلى تعليق ما ليس مباحا.

الثالث: أنه إذا علق شيئا من القرآن، فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك (١) .

النوع الثاني من التمائم: التي تعلق على الأشخاص ما كان من غير القرآن - كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن والطلاسم، فهذا محرم قطعا وهو من الشرك، لأنه تعلق على غير الله سبحانه وأسمائه وصفاته

(١) فتح المجيد ص ١٣٦.

التوحيد للفوزان · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوحيد للفوزانص ٨٩