تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: أحيانا يأتى ميعاد استحقاق الزكاة، وليس عندى سيولة لدفعها، فهل يجوز تأخيرها؟ وهل يجوز الاقتراض لأدائها؟

جـ: الأصل التعجيل بأداء الزكاة، فإذا وجبت أصبحت دينا فى ذمة المزكى، وإن مات يقدم أداء الزكاة على سائر الديون، ولا يجوز التأخير إلاّ عند الضرورة المعتبرة شرعاً.

ويجوز سداد الزكاة مقدما على دفعات أو مرة واحدة، وفى نهاية الحول يسوى ما دفع فعلاً مع الواجب أداءه، ويجوز الاقتراض لأداء الزكاة متى كان المزكى قادراً على الأداء.

التطبيق المعاصر للزكاة · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التطبيق المعاصر للزكاةص ٢٤٩