تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

•ـ مسألة اقتناء قطعة أرض للبناء عليها مسكنا فى المستقبل.

س: مسلم لديه قطعة أرض بهدف بناء عليها مسكنا وليس لديهّ مال الآن للبناء، كما ليس لديهّ سيولة لأداء الزكاة عليها.

فهل عليها زكاة؟

جـ: - ـ العقارات المقتناة بقصد الاستثمار تخضع للزكاة حيث تعتبر مرصدة للتجارة، وتقوم سنويا حسب قيمتها السوقية فإذا وصلت القيمة النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً.

- ـ أما إذا كانت العقارات [الأرض] بهدف البناء عليها فى المستقبل مسكنا وهذه نيّة أكيدة، فهى محبوسة بهدف بناء مسكن وليس بقصد بيعها، فالرأى الأرجح: لا تجب فيها الزكاة، أمّا إذا بيعت وتغيرت النيّة، فيخضع ثمن البيع للزكاة لسنة واحدة يكيف على أنه مال مستفاد، ويضم إلى بقية الأموال النقدية، ويزكى الجميع إذا وصل النصاب بنسبة 2.5%.

التطبيق المعاصر للزكاة · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التطبيق المعاصر للزكاةص ٢٣٩