(6 - 10) - فتاوى معاصرة حول زكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية.
يعتبر نشاط الاستثمارات العقارية من الأنشطة المنتشرة وتمس كل الناس، وكان هناك اعتقاد سائد لفترة زمنية عند بعض الناس أن ليس عليها زكاة، وعندما تَبيَّنَ الفقهاء المعاصرون وجوب الزكاة عليها، ظهر العديد من الاستفسارات والتساؤلات من أهمها ما يلى:
•ـ مسألة الجمع بين نية السكن والبيع فى المستقبل.
س: عندى شقة اشتريتها بكل مالى بقصد الاستعمال حالياً، وبنية بيعها لاحقاً إذا ظهر مشترى يعرض سعراً مرضيا.
هل عليها زكاة؟ علماً بأنه لا يوجد معى الآن مال سائل لأداء الزكاة.
جـ: مادامت النيّة القائمة الأكيدة من الاقتناء هى السكن، فليس عليها زكاة، لأنها من عروض القنية.
- ـ وإذا بيعت فى أى وقت، يضاف ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية إن وجدت، وإذا وصل الجميع النصاب، يزكى بنسبة 2.5 % قياساً على زكاة الثروة النقدية، وهذا هو الرأى الأرجح المختار الذى نميل إليه.
- ـ وإذا تغيرت النيّة من السكن إلى الإيجار، فيخضع صافى القيمة الإيجارية للزكاة على النحو السابق بيانه تفصيلاً.
•ـ مسألة الاستثمار العقارى بواسطة الأفراد.
س: لقد اشتريت وحدة سكنية بمبلغ 100.000 جنيه بقصد بيعها مرة أخرى فى المستقبل، ولقد تم بالفعل بيعها بعد 3 سنوات بمبلغ 150.000 جنيه.
فهل علىّ زكاة؟ وكيف تحسب؟
جـ: - ـ النية من شراء الوحدة السكنية التجارة، لذلك يجب فى نهاية كل سنة أن تُقَوَّم حسب القيمة السوقية، وتزكى بنسبة 2.5%.
- ـ وتحسب الزكاة حسب الأحوال كما يلى:
- ـ ولو فرض فى نهاية الحول الأول كانت قيمتها السوقية 120.000 ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 300 جنيه.
- ـ ولو فرض فى نهاية الحول الثانى كانت قيمتها السوقية 140.000 ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 350 جنيهاً.
- ـ ولو فرض فى نهاية الحول الثالث كانت قيمتها السوقية 150.000 ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 375 جنيهاً.