- ـ ومما يجب الإشارة إليه أنه لا يجوز إخراج البضاعة التالفة أو المعيبة أو الكاسدة بطيئة الحركة للتخلص منها فى صورة زكاة بل تكون الزكاة من الأوسط.
- ـ كما يجوز استبدال صنف من البضاعة مكان صنف آخر، والعبرة: هى مصلحة الفقير.
- ـ كما يجوز للتاجر خلال العام أن يخرج دفعات من الزكاة نقداً أو عينا على أن تتم التسوية فى نهاية الحول.
•ـ مسألة زكاة الشركات التى تعمل فى مجال حرام.
س ـ شركة تقوم بتصنيع وتجارة الخمور التى أفتى الفقهاء بحرمتها، فهل عليها زكاة؟
(يقاس على ذلك زراعة وصناعة وتجارة وخدمات البيرة والدخان والمسكرات والمفترات.
جـ ـ - ـ يُحَرَّمُ على المسلم أن يتعامل بالحرام إلاّ عند الضرورة التى تؤدى إلى مهلكة النفس أو هلاك أحد أعضاء الجسد، وتأسيساً على ذلك: الأموال المستثمرة فى أنشطة محرمة حرام وكذلك ما يأتى منها من عائد.
- ـ فى ظل تحكيم التشريع الإسلامى: تصادر هذه الأموال تماماً ولا يسمح بمثل هذه الأنشطة.
- ـ عند التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العود للتعامل بالحرام: يزكى أصل المال فقط الذى بدأ به النشاط على أن يوجهه إلى نشاط حلال، مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى:: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279]، أما ما تجمع من حرام (الأرباح) يتم التخلص منها فى وجوه الخير.