•ـ مسألة تقويم الأسهم لغرض الزكاة.
س ـ هل تخضع القيمة الاسمية للسهم للزكاة أم القيمة السوقية، وهل على العائد من السهم زكاة؟ وكيف تحسب؟
جـ ـ هناك عدة قيم للأسهم.
- ـ القيمة الاسمية التى صدر بها.
- ـ القيمة الفعلية الدفترية والتى تمثل قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم، حيث يضاف إلى القيمة الاسمية نصيب السهم من الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة.
- ـ القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية أو تقدير الخبراء.
ولأغراض حساب الزكاة للأسهم لأغراض التجارة والاستثمار فإنها تقوم على أساس القيمة السوقية الحاضرة لها وقت وجوب الزكاة.
- ـ وتحسب الزكاة عن طريق ضرب القيمة السوقية للسهم مضاف إليها عوائده إن وجدت فى سعر الزكاة 2.5% متى وصل الجميع مقدار النصاب.
•ـ مسألة الزكاة على أموال اليتامى المودعة فى البنوك.
س ـ مات رجل وترك أطفالاً صغاراً، ووضعت أموالهم فى أحد البنوك للاستثمار والحفظ تحت إشراف وصى، فهل على هذا المال زكاة؟ وكيف تحسب؟
جـ ـ - ـ الزكاة عبادة مالية، وتجب على المسلم الحر، وتجب فى أموال اليتامى إذا توافرت شروط الخضوع، ويتولى دفعها من أموالهم الوصى، وهذا هو الرأى الراجح.
- ـ وإذا أودعت هذه الأموال فى البنوك بقصد الاستثمار والحفظ، فتزكى سنويا حسب الرصيد الموجود إذا وصل النصاب بنسبة 2.5 %.
- ـ وإذا استثمرت فى وديعة استثمارية بقصد الإنفاق من عائدها عليهم فعين الوديعة لا يخضع للزكاة، وإنما تجب الزكاة على صافى العائد بعد خصم النفقات وسعر 2.5 %، حيث تكيف الوديعة فقهاً على أنها من العروض الثابتة التى تغل إيراد مثل المنزل المؤجر.