س ـ أمتلك 5000 سهما عاديا فى الشركة الإسلامية للاستثمارات الاقتصادية القيمة الاسمية للسهم 500 جنيه، بقصد الإعاشة على أرباحها.
فهل تجب على الأسهم وأرباحها زكاة؟ وكيف تحسب؟
جـ ـ - ـ القصد من اقتناء هذه الأسهم هو الحصول على الربح وليس التجارة، وتأسيساً على ذلك تجب الزكاة فى صافى الأرباح المحصلة فعلاً بمقدار 2.5% متى وصلت النصاب وذلك فى نهاية الحول ولا زكاة على الأسهم.
- ـ ولو فرض أن صافى الأرباح المحصلة فى سنة ما 25000 جنيه.
ـ أنفق منها على الحاجات الأصلية مبلغ 15000 جنيه
ـ يكون الصافى مبلغ ... 10000 جنيه
ـ يكون مقدار الزكاة = 10000 × 2.5% = 250 جنيهاً.
- ـ ولا يشترط حولان الحول على العائد ولكن العبرة بالمحصل فعلاً خلال الحول متى وصل أصل المال النصاب.
•ـ مسألة أداء زكاة الأسهم بأثر رجعى.
س ـ اشتريت عدداً من الأسهم العادية منذ خمس سنوات لأغراض الاستثمار، ولم تزكى عليها لعدم علمى بذلك، واليوم أقوم ببيعها
فما حكم الزكاة فيها الآن؟
جـ ـ - ـ تجب الزكاة على قيمة الأسهم العادية وعوائدها الزكاة، إذ تقوم سنويا حسب القيمة السوقية بها وقت حلول ميعاد الزكاة، حيث إن الغرض منها الاستثمار.
- ـ لا تسقط الزكاة بمضى المدة، وهى دين على المزكى يجب التعجيل بأدائه، وفى المسألة التى بين أيدينا يتعين على المزكى حساب الزكاة بأثر رجعى، ولو أدى الأمر إلى التقدير.