تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ـ المصرف السادس: الغارمين.

هم الذين أثقلتهم الديون، وهم نوعان: غارم لمصلحة نفسه فى أمر مباح شرعاً، وغارم فى مصلحة الناس عند المصالحة بين المتخاصمين، كما يدخل فى زمرة الغارمين من أثقلته الديون فى غير معصية، إلاّ من تاب وآمن وعَزِمَ على أن لا يعود إلى المعاصى مرة أخرى.

والقدر الذى يعطى لمن يُقَالَ من عثرته يتوقف على مقدار حصيلة الزكاة، ... وعلى حالة المصارف الأخرى وفقه الأولويات الإسلامية: الضروريات فالحاجيات.

التطبيق المعاصر للزكاة · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التطبيق المعاصر للزكاةص ١٩٧