تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً. (1)

- وهناك أحاديث أخرى غيرها

ويستفاد من هذه الأحاديث ما يلي:

- أن غالب شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بين أذنه ومنكبه

- حرمة القزع وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه

- جواز حلق شعر الرأس حتى ولو بدون سبب

- حرمة وصلة الشعر ولعن من فعله لأي سبب كان

- أن حرمة وصل الشعر ولعن فاعله لا تزول حتى ولو بالحاجة إليه كما دل عليه حديث أسماء فإن الفتاة كانت بحاجة للوصل لكونها حديثة عهد بزواج، ومع ذلك نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- أن من كان له شعر فعليه الاعتناء به

فرع: في إطالة شعر الرأس

ولكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يكون شعره طويلا على الصفة المذكورة فهل يتعلق بذلك حكم معين؟

اختلف العلماء في هذه المسألة (تريبة الشعر) على قولين

الأول: أنه سنة

وهو مذهب جمع من أهل العمل منهم الإمام أحمد قال رحمه الله " لو أطقناه لفعلناه"

(1) - أخرجه النسائي (المجتبى) ج8/ص132 وأحمد في مسنده ج 4 ص 86

التشبه قواعده وضوابطه · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التشبه قواعده وضوابطهص ٣٤