تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَدْ يُجَازَى وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ إِلا أَنْ يَكُون مُسْتَحِلاً لِذَلِكَ بِغَيْرِ تَأْوِيل فَإِنَّهُ يَكْفُر , وَلا يُعْفَى عَنْهُ. وَاَللَّه أَعْلَم. (1)

- وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مظلمته فَهُوَ شَهِيدٌ

فمن وقع عليه أي ظلم من أنواع المظالم، ولم يندفع هذا الظلم عنه إلا بقتال، فقتل في سبيل مظلمته تلك فهو شهيد.

عن سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) (2)

- وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ أو دَمِهِ أو أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)) (3)

(مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ) أَيْ عِنْدَ دَفْعِهِ مَنْ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِهِ ظُلْمًا

(وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ) أَيْ فِي الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ

(وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ) أَيْ فِي نُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ

(وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ) أَيْ فِي الدَّفْعِ عَنْ بُضْعِ حَلِيلَتِهِ أَوْ قَرِيبَتِهِ

(فَهُوَ شَهِيدٌ) لأَنَّ الْمُؤْمِنَ مُحْتَرَمٌ ذَاتًا وَدَمًا وَأَهْلاً وَمَالا فَإِذَا أُرِيدَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ عَنْهُ فَإِذَا قُتِلَ بِسَبَبِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (4)

(1) شرح مسلم للنووي (2/ 163)

(2) رواه النسائي في تحريم الدم باب من قاتل دون مظلمته (4028)، وصححه الألباني في صحيح النسائي.

(3) رواه الترمذي في الديات باب فيمن قتل دون ماله (1341) وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

(4) تحفة الأحوذي (4/ 56)

الترغيب في الجهاد · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الترغيب في الجهادص ٢٣٧