بِأَصْلِهِ لَا بِوَصْفِهِ (صِحَّتَهُ) أَيْ الْأَصْلِ (بِوَصْفٍ يُلَازِمُهُ) أَيْ الْأَصْلَ فَلَا يَتِمُّ كَوْنُ النَّهْيِ عَنْ الشَّرْعِيِّ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠