تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- والراجح ما توسط به شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في مسألة ( فيمن يصلى أحياناً ويترك أحياناً ) فقال : إن كثيرًا من الناس لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة ، بل يصلوا أحيانا ويتركونها أحيانا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة فإذا كانت تجري على ابن سلول فغيره من باب أولى .

وقال في مكان آخر في الفتاوى : فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا ، لكن أكثر الناس يصلون تارة ، ويتركونها تارة ، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها ، وهؤلاء تحت الوعيد ، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي ? : (خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) رواه أبو داود بسند صحيح

فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى ، والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها ، فهذا تحت مشيئة الله تعالى ، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث . أهـ

* قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر كُفر ردة فإنه يترتب على كفره أحكام المرتدين ومنها :

أولا : أنه لا يصح أن يزوج فإن عُقد له فالنكاح باطل .

ثانياً : أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ .

ثالثاً : أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته .

رابعاً : أنه لا يحل أن يدخل مكة أو حدود حرمها .

خامساً : أنه لو مات أحد أقاربه فلا يحق له في الميراث منه .

سادساً : أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ونخرج به إلى الصحراء ونحفر له وندفنه بثيابه لأنه لا حرمة له .

التنويع في أذكار الصلاة · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنويع في أذكار الصلاةص ٢٥