تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن أبي شيبة (١) حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو مالك الأشجعي، عن سعد ابن عبيدة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلى النّار (٢). فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، فما بال هذا اليوم؟ قال: إنّي أحسبه مغضَبًا، يريد أن يقتل مؤمنًا، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك رجاله ثقات.

[٦٧٢٧]- وروى سعيد بن منصو ر، حدثنا سفيان، قال: كان أهل العلم إذا سُئلوا عن القاتل قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب.

وفي المعنى:

[٦٧٢٨]- ما أخرجه أبو داود (٣) عن أبي هريرة: أنّ رجلًا سأل النّبيّ -ﷺ- عن المباشرة للصّائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب.

٢٨٤٥ - [٦٧٢٩]- قوله: كان الصّحابة يحيلون في الفتاوى، بعضهم على بعض مع مشاهدتهم التنزيل، ويحيدون عن استعمال الرّأي والقياس.

ابن أبي خيثمة (٤)، والرامهرمزي (٥) من طريق عطاء بن السائب: سمعت

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٣٥).

(٢) في المصنف: "لا إلا النار".

(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٣٨٧).

(٤) كتاب العلم، لابن أبي خثيمة (ص ٢١).

(٥) لم أجده في المحدث الفاصل.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣١٧٦