تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٥٥٠]- وفي "الأوسط" (١) عن شقيق بن سلمة، قال: دخلنا على سلمان فدعا بما كان في البيت، وقال: لولا أن رسول الله - ﷺ - نهانا عن التكلف للضّيف لتكلّفت لكم.

* قوله: وردت أخبار في النّهي عن الطين الذي يؤكل، ولا يثبت منها شيء.

قلت: جمع أبو القاسم (٢) ابن منده في ذلك جزءًا، فيه أحاديث ليس فيها ما يثبت، وعقد لها البيهقي (٣) بابًا وقال: لا يصح منها شيء، وروى فيها:

[٦٥٥١]- عن ابن عباس: "مَنِ انْهَمَك عَلَى أَكْلِ الطِّينِ فَقَد أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ".

وفي إسناده عبد الله بن مروان ضعفه ابن عدي (٤) وابن حبان (٥).

[٦٥٥٢]- وعن أبي هريرة مثله (٦). وفيه: سهل بن عبد الله المروزي، قال العقيلي (٧): صاحب مناكير.

(١) المعجم الأوسط (رقم ٥٩٣٥).

(٢) [ق/ ٦٨٠].

(٣) السنن الكبرى (١٠/ ١١).

(٤) الكامل، لابن عدي (٤/ ٢٥٠).

(٥) كتاب المجروحين (٢/ ٦٢).

(٦) السنن الكبرى (١٠/ ١١ - ١٢).

(٧) الضعفاء، للعقيلي (٣/ ٣٤ - ٣٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٠٨٣