ولأبي داود (١): أن يركب عليها، أو تشرب ألبانها.
وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه.
واختلف فيه على ابن أبي نجيح؛ فقيل: عنه، عن مجاهد، مرسلا.
وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.
[٦٥٢٤]- ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
[٦٥٢٥]- ولحديث ابن عباس طريق أخرى؛ رواها أصحاب "السنن" (٣) وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) بلفظ: نهى عن أكل المجثّمة.
وهي المصبورة للقتل -وعن أكل الجلالة، وشرب ألبانها.
وفي رواية (٨): والشرب من في السقا.
صحّحه ابن دقيق العيد (٩).
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٧٨٧).
(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٣).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٧١٩)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٤٨) وسنن الترمذي (رقم ١٨٢٥).
(٤) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣٩٩).
(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤، ١٠٢).
(٧) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٨) عند أبي داود (رقم ٣٧١٩) والترمذي (رقم ١٨٢٥) وابن حبان (رقم ٥٣٩٩) وغيرهم.
(٩) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٣٧٥، ٣٨٨).