تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأبي داود (١): أن يركب عليها، أو تشرب ألبانها.

وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه.

واختلف فيه على ابن أبي نجيح؛ فقيل: عنه، عن مجاهد، مرسلا.

وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.

[٦٥٢٤]- ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

[٦٥٢٥]- ولحديث ابن عباس طريق أخرى؛ رواها أصحاب "السنن" (٣) وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) بلفظ: نهى عن أكل المجثّمة.

وهي المصبورة للقتل -وعن أكل الجلالة، وشرب ألبانها.

وفي رواية (٨): والشرب من في السقا.

صحّحه ابن دقيق العيد (٩).

(١) سنن أبي داود (رقم ٣٧٨٧).

(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٣).

(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٧١٩)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٤٨) وسنن الترمذي (رقم ١٨٢٥).

(٤) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩).

(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣٩٩).

(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤، ١٠٢).

(٧) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٣ - ٣٣٤).

(٨) عند أبي داود (رقم ٣٧١٩) والترمذي (رقم ١٨٢٥) وابن حبان (رقم ٥٣٩٩) وغيرهم.

(٩) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٣٧٥، ٣٨٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٠٧٢