تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قوله: ورد النهي عن أكل الضفدع.

تقدم في "محرمات الإحرام".

٢٧٥٣ - قوله: وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات.

هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته؛ فإنه خلاف المنقول:

[٦٥١٧]- ففي "صحيح مسلم" (١) عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله - ﷺ - أمر بقتل الوزغ وسماه فُوَيْسِقًا.

[٦٥١٨]- وللبخاري (٢) ومسلم (٣) عن أم شريك: أنّ رسول الله - ﷺ - أمرها بقتل الأوزاغ.

وفي الباب عدة أحديث، بل ورد الحديث بالترغيب في قتله:

[٦٥١٩]- ففي "صحيح مسلم" (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "مَن قَتَل وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذا حَسَنَةً ... " الحديث.

ولعله رحمه الله أراد أن يكتب: "وفي الأمر بقتله" فكتب: "وفي النّهي عن قتله".

(١) صحيح مسلم (رقم ٢٢٣٨).

(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٣٥٩).

(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٢٣٧).

(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٢٤٠).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٠٦٩