تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الحديث، لم أر من خرَّجه، إلَّا أنّ الخطّابي ذكره في "غريب الحديث" (١) وفسَّرَه.

٢٧٤٩ - [٦٥١٢]- حديث: "مَا مِنْ إنسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفورًا ممَّا فَوْقَهَا بِغَيرِ حقها إلا سَأَلَه الله عز وجل عنْهَا" قَال: وما حقها؟ قال: "يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا، ولا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا".

الشافعي (٢) وأبو داود (٣) والحاكم (٤) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: صحيح الإسناد.

وأعله ابن القطان (٥) بصهيب مولى ابن عامر الرّاوي عن عبد الله، فقال: لا يعرف حاله.

[٦٥١٣]- ورواه الشافعي (٦) وأحمد (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) عن عمرو ابن الشّريد، عن أبيه، مرفوعًا: بلفظ: "مَن قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلى الله يَوْمَ

(١) انظر: غريب الحديث، للخطابي (٣/ ٢١٢)، وانظر تفسير التدفيف فيه (١/ ٤٣٩).

(٢) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣١٥).

(٣) لم يعزه إليه أطراف المزّي، وكذلك ما عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٧٧).

(٤) سنن أبي داود (رقم ٤/ ٢٣٣).

(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٩٠).

(٦) لم أجده عند الشافعي من رواية الشريد، وعزاه في إتحاف المهرة (٦/ ٨٩٠/ رقم ٦٣٣٦) إلى مسند الإِمام أحمد، وابن حبان، فقط.

(٧) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٨٩).

(٨) سنن النسائي (رقم ٤٤٤٦).

(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٨٩٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٠٦٦