تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٨٢ - قوله: وقد أعرض النبي - ﷺ - عن جماعة استحقوا التعزير كالذي غل في الغنيمة، وكالذي لوى شدقه بيده حين حكم النبي - ﷺ - للزّبير في شراج الحرّة (١)، وأساء الأدب. انتهى.

فأما الغال:

[٥٩٧٨]- فروى أبو داود (٢) وابن حبان (٣) وأحمد (٤) والحاكم (٥) حديثه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا أصاب (٦) غنيمةً أمر بلالا فنادى في النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، فقال: هذا كان فيما أصبناه، فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر، فقال: كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك.

فائدة

يعكر على هذا:

[٥٩٧٩]- ما رواه أبو داود (٧) من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - ﷺ - حرّق متاع الغال.

(١) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي المياه الجارية فيها التي يسقى منها".

(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٢).

(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٠٩).

(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢١٣).

(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٧).

(٦) [ق/ ٦٢١].

(٧) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٨٢٦