تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من طريق لا يصحّ: أنّه جلد ثمانين.

* قوله: روي أنّه عليه الصلاة والسلام أمر بجلد الشارب أربعين.

هو لفظ أبي داود (١) في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم.

قلت: ليس فيه صيغة أمر، ولا ذكر أربعين، بل لفظه: أتي رسول الله - ﷺ - بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر الصّحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: "ارْفَعُوا"، فرفعوا، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدَّيْن -ثمانين وأربعين (٢) - ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين.

٢٤٦٥ - [٥٩٥٢]- حديث أنس: أن النبي - ﷺ - أُتي بشاربٍ فأَمر عشرين رجلا فضربه كلّ واحد ضربتين؛ بالجريد والنعال.

لم أره هكذا، بل في البيهقي (٣) من:

[٥٩٥٣]- حديث قتادة، عن أنس: أن رجلا رفع إلى النبي - ﷺ - قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال.

وفي رواية له (٤): أن يجلده كل رجل جلدتين بالنّعال والجريد.

(١) سنن أبي داود (رقم ٤٤٨٨).

(٢) في هامش "الأصل": "أي فعل هذا تارة وذاك تارة أخرى".

(٣) السنن الكبرى (٨/ ٣١٩).

(٤) المصدر السابق.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٨١٣