تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد وأبو داود (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) من حديث عائشة.

وأعله الدارقطني بالوقف.

ورواه أحمد في "كتاب الأشربة" (٤).

بلفظ: "فَالوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ".

٢٤٥٧ - [٥٩٢٧]- حديث عمر: أنه قال في خطبته: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.

متفق عليه (٥) من حديث ابن عمر، عن عمر. وفي آخره: والخمر ما خامر العقل.

[٥٩٢٨]- ورواه أحمد في "مسنده" (٦) عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال:

"مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ التمْرِ خمرٌ، [وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ] (٧)، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ".

(١) سنن أبي داود (رقم ٣٦٨٧).

(٢) سنن الترمذي (رقم ١٨٦٦).

(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣٨٣).

(٤) كتاب الأشربة (رقم ١٣٠٦).

(٥) صحيح البخاري (رقم ٤٦١٩)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٣٢).

(٦) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١١٨).

(٧) ساقط من "الأصل"، وهو في "م" و"هـ".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٨٠٥