تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سرق من المغنم، [فرفع] (١) إلى النبي - ﷺ - فلم يقطعه، وقال: "مَالُ الله سَرَقَ بَعْضُه بَعْضًا". إسناده ضعيف.

٢٤٤٠ - [٥٨٩١]- حديث عثمان: أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي - ﷺ - فقطع السارق، ولم ينكر عليه أحد.

لم أجده عنه أيضا.

٢٤٤١ - [٥٨٩٢]- حديث: أن عمر أتي بعبد لرجلٍ سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه، وقال: خادمكم أخذ متاعكم.

مالك في "الموطأ" (٢) والشافعي عنه (٣) عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنَّ عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع هذا. فذكره.

ورواه الدارقطني (٤) من حديث سفيان عن الزهري.

٢٤٤٢ - [٥٨٩٣]- حديث عثمان: أنه قطع سارقا في أترجة قوِّمت بثلاثة دراهم.

(١) في الأصل: (فدفع) بالدّال، والمثبت من "م" و"هـ".

(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠).

(٣) مسند الإِمام الشافعي (ص ٢٢٥).

(٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٨٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٧٨٦