تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حديث: أنه - ﷺ - قال لماعز: "لَعَلّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ".

تقدم في "باب حد الزنا".

٢٤٣٣ - [٥٨٧٥]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال للسارق: "أَسَرَقْتَ؟ قل: لا". ولم يصححوا هذا الحديث.

هذا الحديث تبع فيه الغزّالي في "الوسيط" (١)؛ فإنه قال: وقوله: "قُل: لا" لم يصحِّحه الأئمّة.

وسبقهما الإِمام في "النهاية" فقال: سمعت بعض أئمّة الحديث لا يصحِّح هذا اللّفظ وهو: قل لا، فيبقى اللّفظ المتفق على صحته وهو قوله: "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ".

وقال في موضع آخر (٢): غالب ظني أن هذه الزّيادة لم تصح عند أئمّة الحديث.

قال الرافعي: ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره: أنّ أبا بكر قاله لسارق أقَرّ عنده. انتهى.

والحديث؛ قد رواه البيهقي (٣) موقوفا على أبي الدرداء، أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي لا. فقالت: لا. فخلَّى سبيلها.

(١) الوسيط، للغزالي (٦/ ٤٨٦).

(٢) [ق/٦١١].

(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٧٦) فيه يزيد بن أبي كبشة لم يوَثقه إلَّا ابن حبّان.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٧٧٩