تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - ﷺ - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.

٢٤٢٦ - [٥٨٥٧]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قطع في مجن قيمته ربع دينار (٥).

وفي رواية (٦): ثمنه ثلاثة دراهم.

٢٤٢٧ - [٥٨٥٨]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".

(١) سنن أبي داود (رقم ٤٣٩٠).

(٢) سنن النسائي (رقم ٤٩٥٨، ٤٩٥٩).

(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٦).

(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨١).

(٥) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى "الصحيحين" -تبعًا للأصل (البدر المنير ٨/ ٦٥٦) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله: "وفي رواية ... ". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (٤/ ٢٨٥) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا.

(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٧٩٥، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨) وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٧٧١