تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأسنان ... إلى أن قال: وفي اللسان الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية.

٢٣٢٧ - [٥٦٤٥]- حديث أبي بكر وعمر وعلي: إذا جنى إنسان على آخر في صلبه، فذهب جماعة: أنّ الدّية تلزمه.

أما أبو بكر؛ فليس هو الصديق، وإنما هو أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، كما سيأتي.

[٥٦٤٦]- وأما عمر؛ فروى ابن أبي شيبة (١) عن أبي خالد، عن عوف: سمعت شيخا في زمن الجماجم (٢) وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعُه وعقلُه ولسانُه وذكرُه فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديّات وهو حي.

[٥٦٤٧]- وأمّا علي؛ فذكره ابن المنذر في "كتابه الكبير" عنه قال: في الصلب الدية إذا منع الجماع.

وروى البيهقي (٣) من طريق الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمر وابن حزم عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - ﷺ - قال: وفي الصلب الدية.

٢٣٢٨ - [٥٦٤٨]- حديث زيد بن أسلم: في الإفضاء الدّية.

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٧).

(٢) في "م": (الحاكم)، وهو خطأ، وفي "هـ": (الحجاج)، وهو متجه؛ لأن فتنة الجماجم، وهي فتنة ابن الأشعث في زمن الحجاج، وجاء في "مصنف ابن أبي شيبة": (قبل فتنة ابن الأشعث).

(٣) السنن الكبرى (٨/ ٩٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٦٧١