تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيهقي (١) من حديث مجاهد، عن عمر: أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف.

قال البيهقي (٢): وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام.

وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب: أنّه من قتل في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدّية وثلث الدية.

٢٣١٩ - قوله: تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس، يعني: في تغليظ الدّية.

أما أثر عمر؛ فتقدم.

[٥٦٢٩]- وأما أثر عثمان؛ فرواه الشافعي (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه: أنّ رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقتلها، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا. لفظ الشافعي.

[٥٦٣٠]- وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (٥) وابن حزم (٦) من طريق نافع بن جبير، عنه، قال: يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم: أربعة آلاف، وفي

(١) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٩٨).

(٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٨٧٧).

(٣) الأم للشافعي (٦/ ١٠٦).

(٤) السنن الكبرى (٨/ ٧٠ - ٧١).

(٥) السنن الكبرى (٨/ ٧١).

(٦) المحلى (١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٦٦٥