تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٣٩ - [٥٤٦٢]- حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: "أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ ... " الحديث.

الشّافعي وأحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي هريرة.

قال ابن حزم (٦): اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي - ﷺ - كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (٧) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.

قلت:

[٥٤٦٣]- وفي "صحيح مسلم" (٨) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من

(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٥١، ٤٧١).

(٢) سنن النسائي (رقم ٢٥٣٥).

(٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٩١).

(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٣٧، ٤٢٣٣، ٤٢٣٥).

(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٥)، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم".

(٦) المحلى (١٠/ ١٠٥).

(٧) صحيح البخاري (رقم ٩٤، ٩٥).

(٨) صحيح مسلم (رقم ٩٩٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٥٨٤