تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لولا أن عمر خَيّر المفقودَ بين امرأته أوّ الصداق لرأيت أنّه أحقّ بها.

٢٢٠٦ - قوله: العدّة من وقت الطّلاق أو الموت، لا من وقت بلوغ الخبر. وعن بعض الصحابة خلافه.

[٥٤٠٤]- البيهقي (١) من حديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق، أن عليا قال: تعتدّ من يوم يأتيها الخبر.

قال البيهقي (٢) وهو مشهور عنه. وكذا رواه الشعبي عن علي.

[٥٤٠٥]- ورواه الشافعي (٣) من حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي قال: العدّة مِن يوم يموت أو يطلّق.

قال البيهقي: الرّواية الأولى أشهر عنه.

****

(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٢٥).

(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤٢٥).

(٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ٤١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٥٤٤