تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٥٥ - [٥٢٩٢]: حديث: أنّه - ﷺ - قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: "لا تَقْرَبْهَا حَتّى تُكَفِّر" ..

ويروى: "اعتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر" ..

أصحاب "السنن" (١)، وصححه التّرمذي، والحاكم (٢) من حديث ابن عباس: أنّ رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفّر، فقال: "لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمرَكَ الله"، لفظ النسائي.

وفي روايةٍ له (٣): "اعْتَزِلْهَا حَتى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ".

وفي رواية لأبي داود (٤) قال: "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر عَنكَ". ورجاله ثقات، لكن أعلّه أبو حاتم (٥) والنسائي بالإرسال.

وقال ابن حزم (٦): رواته ثقات، ولا يضره إرسال من أرسله.

[٥٢٩٣]- وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدةٍ لهذه الرّواية، من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقَها في القمر فواقعتُها قبل أن أكفِّر، قال: "كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ".

(١) سنن أبي داود (رقم ٢٢٢٥)، سنن الترمذي (رقم ١١٩٩)، سنن النسائي (رقم ٣٤٥٧)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٦٥). قال الترمذي: "حسن صحيح غريب".

(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٤).

(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤٥٨).

(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٢٢١).

(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٢٤/ رقم ١٣٠٧).

(٦) المحلى (١٠/ ٥٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٤٩٠