تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هي ثلاث.

[٥٢٥٧]- ورواه ابن أبي شيبة (١) من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.

[٥٢٥٨]- وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.

وسندها صحيح، أخرجه ابن حزم (٢).

* وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.

وأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (٣) من طرق.

[٥٢٥٩]- منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.

وهذه رواية الشافعي (٤) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.

[٥٢٦٠]- وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.

وهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.

[٥٢٦١]- وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق (٥) عن الثوري.

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٧٣).

(٢) المحلى (١٠/ ١٢٥).

(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٥١).

(٤) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٤٦١).

(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٣٦٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٤٦٥