تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِلْكٍ؟ " قال: لا. قال: "لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا". وإسناده ضعيف.

[٥٢٢١]- وأورد أيضا (١) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي - ﷺ - ... فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.

٢١٢٧ - [٥٢٢٢]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: "الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء".

الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن مسعود، موقوفا.

[٥٢٢٣]- والبيهقي (٤) عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.

[٥٢٢٤]- وقال أحمد في "العلل" (٥): أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ (٦) بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.

قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.

(١) سنن الدارقطني (٤/ ٣٥ - ٣٦).

(٢) علل الدّارقطني (٥/ ١٩٥).

(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٧٠).

(٤) المصدر نفسه.

(٥) العلل للإمام أحمد. رواية عبد الله (٢/ ٣١٨/ رقم ٢٤١١).

(٦) في العلل: (السنة)، وفي "م" و"هـ": (اليت) بالياء.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٤٥٣