تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.

وضعفه أحمد بجمهان (١).

[٥١٧١]- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (٢) وقال: إنّه لا يصحّ.

وهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (٤) عن مجاهد، عن علي (٥) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

[٥١٧٢]- وروى عبد الرزاق (٦) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (٧)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.

[٥١٧٣]- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (٨) من حديث

(١) حكاه عنه المنذري في الإشراف (١/ ١٩٦).

(٢) المحلى (١٠/ ٢٣٧).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١١١) لكنه عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وهو كذلك في (البدر المنير) (٨/ ٦٠)، لكن فيه زيادة (علقمة) بين إبراهيم، وابن مسعود.

(٤) في الأصل: "سلمة" والمثبت من "م" و"هـ".

(٥) وهذا الإسناد إنما ورد عند ابن أبي شيبة بمتنٍ آخر، وهو: "إذا خَلَع الرّجل أمرَ امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته".

(٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٧٥٥).

(٧) في الأصل: (المحصن المحاربي)، والمثبت من "م" و"هـ"، وسقط ذكره من "المصنف"، وهو: حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ١٩٣)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٣٠).

(٨) المحلى (١٠/ ٢٣٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٤٢٩