تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن القاسم بن أبي بزّة، نحوه.

٢١٠٢ - [٥١٥٦]- حديث [عائشة] (١): أنّ النبي - ﷺ - كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيّتهن خرج سهمُها خرج بها.

البخاري (٢) بهذا واتفقا عليه (٣) بنحوه.

٢١٠٣ - [٥١٥٧]- قوله: روي عن بعضهم: أنّ عائشة قالت: ما كان رسول الله - ﷺ - يقضي إذا عاد.

لا يعرف (٤).

٢١٠٤ - [٥١٥٨]- قوله: ورد في الخبر النّهي عن ضرب الزّوجات.

أبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) والبيهقي (٩) من حديث إياس

(١) من "م " و"هـ".

(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٢١١).

(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥٩٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢٤٤٥).

(٤) قال ابن الملقن في (البدر المنير) (٨/ ٥٠): "هذه غريبة، لا يحضرني من خرجها بعد البحث عنها، وكلام الرافعي مؤذن بضعفها حيث عزاها إلى بعضهم".

(٥) سنن أبي داود (رقم ٢١٤٦).

(٦) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٩١٦٧).

(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٨٥).

(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٨ - ١٩١).

(٩) السنن الكبرى (٧/ ٣٠٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٤٢٢