تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٥٩ - [٥٠٥١]- حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.

البيهقي (١) عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.

[٥٠٥٢]- وفي "الموطأ" (٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت] (٣) الستور فقد وجب الصداق.

[٥٠٥٣]- وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (٤) عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.

[٥٠٥٤]- وفي الدارقطني (٥) من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.

[٥٠٥٥]- ورواه أبو عبيد في "كتاب النكاح " من رواية زرارة (٦) بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.

[٥٠٥٦]- وفي الدارقطني أيضا (٧) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،

(١) السنن الكبرى (٧/ ٢٥٥).

(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٢٨).

(٣) في الأصل و"م": (أرخت)، والتصحيح من "م".

(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٠٨٦٧).

(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧).

(٦) [ق/٥٢٦].

(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٣٨٥