تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري في "صحيحه" (١) من حديث ابن عَبّاس في قصّةٍ.

[٤٩٤٤]- حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصَّحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.

ابن أبي شيبة (٢) والبيهقي (٣) من طريقه.

[٤٩٤٥]- وروى الشافعي (٤) عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين.

[٤٩٤٦]- ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف (٥). قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفٌ.

[٤٩٤٧]- وأخرجه ابن أبي شيبة (٦) عن عطاء، والشعبي، والحسن، وغيرهم.

٢٠٢٢ - [٤٩٤٨]- حديث علي: مَن وطيء إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءةَ عن ملكة.

موقوف، ابن أبي شيبة (٧): حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمّه إياس بن عامر، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان، وطيء

(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠١٧).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٥).

(٣) السنن الكبرى (٧/ ١٥٨).

(٤) الأم للشافعي (٥/ ٤١)

(٥) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٨١ - ٢٨٢).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٤).

(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٨ - ١٦٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٣٢٦