تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٩٩ - [٤٨٨١]- حديث: "لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ".

روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (١) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (٢): إنّه منكر الحديث.

[٤٨٨٢]- ورواه الدّارقطني (٣) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.

وأمّا الموقوف:

[٤٨٨٣]- فرواه البيهقي في "الخلافيات" (٤) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (٥): حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.

* قوله: روي أن - ﷺ - قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... "، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.

(١) السنن الكبرى (٧/ ١٤٣).

(٢) التاريخ الكبير (٧/ ٣١٩).

(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥).

(٤) مختصر الخلافيات (٤/ ١١٠).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٣١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢٩٥