تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٨٢٥]- روى [الشيخان (١)] (٢) من حديث سلمة إباحةَ ذلك، ثمّ نَسْخَه.

[٤٨٢٦]- وروى مسلم (٣) من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه، نحو ذلك.

وقال البخاري: بَيّن عليٌّ عن النبي - ﷺ - أنّه منسوخ.

[٤٨٢٧]- وفي ابن ماجه (٤) عن عمر -بإسناد صحيح- أنّه خطب فقال: إنّ رسول الله - ﷺ - أذن لَنا في المتعة ثلاثًا ثمّ حرّمها، والله لا أعلم أحدًا تَمَتَّع وهو محصَن إلَّا رجمتُه بالحجارة.

[٤٨٣٨]- وروى الطبراني (٥) في "الأوسط" (٦) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم قال: أُتِي ابن عمر فقيل له: إنّ ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظنّ ابن عبّاس يفعل هذا، فقيل بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلَّا غلاما صغيرًا، ثمّ قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله، وما كُنّا مسافحين، إسنادُه قَويٌّ.

[٤٨٢٩]- وروى الدارقطني (٧) عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "هَدَم (٨) المتعَةَ الطلاقُ والعدَّةُ والميراثُ". إسناده حسن.

(١) صحيح البخارى (رقم ٥١١٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٠٥).

(٢) في الأصل: "البخاري" والمثبت من "م" و"هـ".

(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٦).

(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٦٣).

(٥) [ق/٤٩٥].

(٦) المعجم الأوسط (رقم ٩٢٩٥).

(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٦).

(٨) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "أي نَسَخ".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢٧٠