تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: "إذَا زَوَّجَ أحدُكُم عَبْدَه جَارِيتَهُ أَو أَجِيرَه، فلا يَنظر إِلَى مَا بَيْنَ السّرَّةِ والرُّكْبَة".

تقدم في "شروط الصلاة".

١٩٦١ - [٤٧٨٨]- حديث: "لا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجُلِ في الثّوبِ الوَاحِد، ولا تُفْضِي المرْأَةُ إِلى المرأَةِ في الثَّوبِ الوَاحد".

مسلم (١) من حديث أبي سعيد.

[٤٧٨٩]- وأحمد (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر بلفظ: "لا تُبَاشِر ... ".

[٤٧٩٠]- وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث ابن عباس مثله.

[٤٧٩١]- والطبراني في "الأوسط" (٧) من حديث أبي موسى الأشعري.

[٤٧٩٢]- وروى البزار (٨) من حديث سمرة: أن رسول الله - ﷺ - كان ينهى

(١) صحيح مسلم (رقم ٣٣٨).

(٢) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٥٦، ٣٨٩).

(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٨٧).

(٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٠٤، ٣١٤).

(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٥٨٢).

(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٨٨).

(٧) المعجم الأوسط (رقم ٤١٥٧).

(٨) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٠٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢٥٢