تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: يؤدم بينكما: أي تدوم المودة (١).

وفي الباب:

[٤٧٧٣]- عن أبي هريرة عند مسلم (٢).

وأنس، وجابر، ومحمد بن مسلمة، وأبي حميد:

[٤٧٧٤]- فحديث أنس؛ صححه ابن حبان (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) وأبو عوانة، وهو في قصة المغيرة أيضا.

* وحديث جابر يأتي.

[٤٧٧٥]- وحديث محمَّد بن مسلمة رواه ابن ماجه (٦) وابن حبان (٧).

(١) في هامش الأصل ما نصه: "قال الماوردي -في الكلام على قول المختصر: وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة ...: وفي "يؤدم" قولان: أحدهما قول أصحاب الحديث: أنه يدوم، فقدّم الواو على الدّال، كما قال في ثمر الأراك: "كُلُوا الأَسْوَدَ فإنَّه أَيْطَبُ" أي بتقديم الياء عى الطّاء، أي أطيب، فيكون مأخوذًا من الدّوام. والثّاني: قول أهل اللغة: أنّه المحبّة وأن لا يتنافرا، مأخوذ من إدام الطّعام، لأنّه يطيب به فيكون مأخوذًا من الإدام لا من الدّوام. والله أعلم". انظر: الحاوي للماوردي (٩/ ٣٥).

(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٢٤).

(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٣٨).

(٤) كما في العلل (في الموضع السابق).

(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٥).

(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٦٤).

(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٤٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢٤٤