تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" عن عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي ملكية، قال: قال عمر لآل السّائب: قد أضوأتم، فأنكحوا في النوابغ.

قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب.

١٩٥٣ - [٤٧٦٧]- حديث: "المرأةُ تُنكَح لأربعٍ: لمالِهَا ولِحَسَبِها، ولجمالها ولدينها؛ فاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".

متفق عليه (١)، من حديث سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

[٤٧٦٨]- ولمسلم (٢) عن جابر: "إنَّ المرأَةَ تُنكَحُ عَلَي دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكَ".

[٤٧٦٩]- وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) من حديث أبي سعيد: "تُنكَح المرأةُ عَلى إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ؛ جَمالِهَا وَدِينِهَا وَحُلُقِهَا، فَعَليْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالخْلُقِ".

[٤٧٧٠]- وروى ابن ماجه (٥) (٦) والبزار (٧) والبيهقي (٨) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تنكحوا النِّساءَ لِحُسْنِهِنَّ، فلَعَلَّه يُرْديهنَّ

(١) صحيح البخاري (رقم ٥٠٩٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٦٦).

(٢) صحيح مسلم (رقم ٧١٥).

(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦١).

(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٣٧).

(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٥٩)، وفي إسناده.

(٦) [ق/ ٤٨٩].

(٧) مسنده (رقم ٢٤٣٨).

(٨) السنن الكبرى (٧/ ٨٠).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢٤٢