تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن الحنفية، عن علي، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك أسَمِّيه محمدًا، وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نَعَمْ". قال: فكانت لي رخصة.

صحّحه التّرمذي والحاكم قال البيهقي (١): هذا يدلّ على أنّه سمع النّهي فسأل الرخصة له وحده.

وقال حميد بن زنجويه (٢): سألت ابن أبي أويس: ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي - ﷺ - واسمه؟ فأشار إلى شيخٍ جالسٍ معنا، فقال هذا محمّد بن مالك، سماه أبوه محمّدًا، وكناه أبا القاسم، وكان مالك يقول: إنما نهى عن ذلك في حياة النبي - ﷺ - كراهيَّةَ أن يُدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي - ﷺ -، فأمّا اليوم فلا.

وهذا كأنه استنبطه من [سياق] (٣) الحديث الذي في "الصحيح" في سبب النهي عن ذلك. والله أعلم.

****

(١) السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣٠٩).

(٢) المصدر السابق.

(٣) من "م" و"هـ".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢٣٦