تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الباب:

[٤٦٩٧]- عن جابر أخرجه مسلم (١) بلفظ: "إنّما أنَا بَشَر، وإنّي اشْتَرطْتُ على ربي أيّ عَبدٍ مِن المسلمينَ سَبَبْتُه أو شَتَمْتُه أن يَكونَ ذَلك [له] (٢) زَكاةً وأجرًا" وفي رواية (٣): "وَرَحْمَةً" بدل "وأجرًا".

[٤٦٩٨، ٤٦٩٩]- وعن عائشة (٤) وأنس (٥) أخرجه مسلم أيضًا.

[٤٧٠٠]- وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل (٦).

١٩١١ - قوله: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها.

[٤٧٠١]- فيه حديث عبادة: "فَمن أَصابَ مِنْ ذَلكَ شيئًا فَعُوقِبَ بِه فَهُو كَفَّارةٌ له" مخرج في "الصحيحين" (٧).

١٩١٢ - [٤٧٠٢]- وعند أبي داود (٨) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا أَدْري الحدُودَ كفَّارات لأهلِهَا أم لَا".

(١) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠٢).

(٢) من "م" و"هـ".

(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠١) (٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠٠).

(٥) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠٣).

(٦) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٣).

(٧) صحيح البخاري (رقم ١٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٩).

(٨) لم أجده عنده.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢١٢