تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا.

١٩٠٥ - قوله: وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده.

استدلوا لذلك بـ:

[٤٦٨٤]- قصة خزيمة بن ثابت، وهي شهيرة؛ أخرجها أبو داود (١) والحاكم (٢)، وأعلها ابن حزم (٣).

وأغرب ابن الرفعة، فزعم أنها مشهووة، وأنها في "الصحيح"، وكأنّ مراده بذلك:

[٤٦٨٥]- ما وقع في البخاري (٤) من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله - ﷺ - شهادته بشهادة رجلين، ذكرها في "تفسير الأحزاب".

* قوله: وكان له أن يحمي لنفسه، والأئمّةُ بعده لا يحمون لأنفسهم.

(١) سنن أبي داود (رقم ٣٦٠٧).

(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٧ - ١٨).

(٣) ساقها في المحلى (٨/ ٣٤٧ - ٣٤٨) وقال: "هذا لا حجة لهم فيه لوجوه: أولاها: أنه خبر لا يصح لأنه راجع إلى عمارة بن خزيمة، وهو مجهول". وعمارة هذا وثقه العجلي وابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٤٠)، انظر: "معرفة الثقات" للعجلي (٢/ ١٦٢)، و"الطبقات" لابن سعد (٥/ ٧١)، و"تهذيب الكمال" (٢١/ ٢٤٣).

(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٧٤٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٢٠٦