تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٩٤ - قوله عن صاحب "التلخيص" (١): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.

مردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:

[٤٦٥٥]- حديث جابر: أنه - ﷺ - قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.

قال النووي: في ["زياداته" (٣)] (٤): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.

وكذا قال البيهقي (٥) كان النبي - ﷺ - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.

واحتج بما في "الصحيحين" (٦):

[٤٦٥٦]- عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،

(١) ينظر روضة الطالبين (٧/ ٦).

(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٠٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٣٩).

(٣) روضة الطالبين (٧/ ٦).

(٤) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من "م" و"هـ".

(٥) السنن الكبرى (٧/ ٥٣).

(٦) صحيح اليخاري (رقم ٢٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢١٩٤