تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله - ﷺ - كان ينفّل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغنم .. الحديث.

وهو مرسل.

١٨٣٧ - [٤٤٨٤]- حديث عمر: في تدوين الدواوين.

البيهقي في "المعرفة" (١) من طريق الشّافعي.

١٨٣٨ - [٤٤٨٥]- حديث: أن أبا بكر و[عليا] (٢) ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة، وأن عمر كان يفضِّل.

الشّافعي في "الأم" (٣).

[٤٤٨٦]- وروى البزار (٤) والبيهقي (٥) من طريق أبي معشر، عن [زيد] (٦) بن أسلم، عن أبيه، قال: قدم على أبي بكر مال من البحرين فقال: من كان له على رسول الله - ﷺ - عِدَةٌ فليأت ... فذكر الحديث بطوله، في تسويته النّاس في القسمة، وفي تفضيل عمر النَّاسَ على مراتبهم.

[٤٤٨٧]- وروى البيهقي (٧) من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله (٨)

(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٠١٦، ٤٠١٧).

(٢) في الأصل: (عمر)، والمثبت من "م" و"هـ"، وهو الصواب.

(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٤٨).

(٤) كشف الأستار (رقم ١٧٣٦).

(٥) السنن الكبرى (٦/ ٣٤٨).

(٦) تصحف في الأصل إلى (يزيد)، والصواب من "م" و"هـ".

(٧) السنن الكبرى (٦/ ٣٤٨).

(٨) [ق/٤٥٨].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢١٢٠