تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٠٥ - [٤٤٠٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - صالح - أي بني النضير- على أن يتركوا الأراضي، والدور، ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركائب.

أبو داود في "السنن" (١) والبيهقي (٢) وهو في "مغازي موسى بن عقبة"، عن ابن شهاب بنحوه.

وفي "تاريخ البخاري" (٣)، وأخرجه منه البيهقي (٤) من حديث صهيب: لما فتح الله بني النضير أنزل الله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ ...﴾ (٥) الآية.

١٨٠٦ - [قوله: الفيء: مال يقسم خمسة أسهم متساوية، ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية، فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما. هكذا كان يقسم لرسول الله - ﷺ -] (٦).

(١) سنن أبي داود (رقم ٣٤١٠) من حديث مقسم، عن ابن عباس.

(٢) السنن الكبرى (٦/ ١١٤).

(٣) التاريخ الكبير (٤/ ٣١٥).

(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨).

(٥) [سورة الحشر: الآية ٧].

(٦) أقحمت في الأصل هذه الفقرة في غير موضعها، ثم أشار الناسخ إلى نقلها هنا، وهي في "م" و"هـ" كما هو مثبت.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٠٩٣