تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: وذكره ابن قتيبة في "غريب الحديث" (١) عن الأصمعي، عن رجل من الأعراب (٢).

* حديث: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ".

تقدم في "باب العارية".

١٨٠٣ - قوله: عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر: إنّ الوديعة أمانة.

[٤٣٩٩]- أمّا أبو بكر، فرواه سعيد بن منصور، حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت: أن لا ضمان فيها.

وإسناده ضعيف.

[٤٤٠٠]- وأمّا علي وابن مسعود: فرواه الثوري في "جامعه" والبيهقي (٣) من طريقه، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عليا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان.

وأمّا جابر؛ فالظاهر (٤) أنه لَمَّا رواه عن أبي بكر، ولم ينكره جعل كأنّه قال به.

والله أعلم.

(١) غريب الحديث، لابن قتيبة (٢/ ٥٦٤).

(٢) قال ابن حجر: "وكذا نقله الجوهري عن بعض الأعراب". من هامش "الأصل".

(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٩).

(٤) [ق/ ٤٥١].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٠٨٩