تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٠٠ - [٤٣٩٦]- حديث: "مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ".

ابن ماجه (١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى بن الصباح، وهو متروك.

وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي (٢).

١٨٠١ - قوله: روي أنه - ﷺ - كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين، وأمر عليا بردها.

أمّا تسليمها إلى أم المؤمنين؛ فلا يعرف، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة. نعم كان قد تزوج سودة بنت [زمعة] (٣) قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هي.

[٤٣٩٧]- وأمّا أمره عليًّا بردّها؛ فرواه ابن إسحاق بسند قوي (٤)، فذكر حديث الخروج إلى الهجرة، قال: فأقام علي بن أبي طالب خمس ليال وأيامها حتّى أدّى عن النبي - ﷺ - الودائع التي كانت عنده للناس.

١٨٠٢ - [٤٣٩٨]- حديث: "إنّ المُسَافِرَ وَمَالَه لَعَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".

(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٠١).

(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٩).

(٣) تصحف في الأصل إلى (ربيعة)، والمثبت من "م" و"هـ".

(٤) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨٩) من طريق محمَّد بن إسحاق.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٠٨٧